الشهيد الثاني
170
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
لأولادهم الذين هم الأعمام والأخوال ، إلّاأ نّه مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم . والضابط أنّه : متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميّت فيها فالأقرب . « ثمّ القريب » مطلقاً « 1 » « يحجب المُعتِقَ ، والمُعتِقُ » ومن قام مقامَه يحجب « ضامِنَ الجريرة ، والضامنُ » يحجب « الإمامَ ، والمتقرّبُ » إلى الميّت « بالأبوين » في كلّ مرتبة من مراتب القرابة « يحجب المتقرّب » إليه « بالأب مع تساوي الدرج » كإخوة من أبويه مع إخوة من أب ، لا مع اختلاف الدرج كأخ لأب مع ابن أخ لأب وامّ ، فإنّ الأقرب أولى من الأبعد وإن مَتّ « 2 » الأبعد بالطرفين ، دونه . « إلّافي ابن عمّ للأب والامّ ، فإنّه يمنع العمّ للأب » خاصّة « وإن كان » العمّ « أقرب منه ، وهي مسألة إجماعيّة » منصوصة « 3 » خرجت بذلك عن حكم القاعدة . ولا يتغيّر الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّدهما ، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما ؛ لصدق الفرض في ذلك كلّه . وفي تغيّره بالذكورة والأنوثة قولان ، أجودهما : ذلك « 4 » لكونه خلافَ الفرضِ المخالف للأصل ، فيقتصر على محلّه . ووجه العدم : اشتراك الذكر والأنثى
--> ( 1 ) في أيّ طبقة كان . ( 2 ) أي اتّصل . ( 3 ) الوسائل 17 : 509 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأعمام ، الحديث 5 . ( 4 ) اختار ذلك ابن إدريس في السرائر 3 : 241 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 518 ، والعلّامة في القواعد 3 : 370 ، وغيرهم .